فصل: الرد على من قال إن فرضية الحجاب خاصة بنساء أهل الجزيرة العربية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الحجاب

تغطية المرأة وجهها وكفيها

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏667‏)‏

س1‏:‏ ما حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها، لا سيما إذا كانت ذات جمال‏؟‏

ج1‏:‏ النساء مأمورات بستر أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب، ومن ذلك الوجه والكفان، ويدل على ذلك الكتاب والسنة، أما أدلة الكتاب فهي‏:‏

الأول‏:‏ قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ وجه الدلالة‏:‏ أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها- فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر، وهو الوجه والرقبة، ويبين ذلك ما رواه البخاري في ‏(‏الصحيح‏)‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4481‏)‏، سنن أبو داود اللباس ‏(‏4102‏)‏‏.‏ رحم الله نساء المهاجرين الأول، لما نزل‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ شققن آزرهن فاختمرن بها، والخمار‏:‏ ما تغطي به المرأة رأسها‏.‏ والجيب‏:‏ موضع القطع من الدرع والقميص، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف‏.‏

الثاني‏:‏ قوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 60 ‏{‏وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏}‏ قال الراغب في ‏(‏مفرداته‏)‏ وابن فارس في ‏(‏معجمه‏)‏‏:‏ ‏(‏القاعدة‏:‏ لمن قعدت عن الحيض والتزوج‏)‏، وقال البغوي في ‏(‏تفسيره‏)‏‏:‏ قال ربيعة الرأي هن العجز اللاتي إذا سألن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية البغوي 6/ 62 ‏(‏ط‏:‏ دار طيبة‏)‏‏.‏ انتهى كلام البغوي‏.‏ وأما التبرج فهو‏:‏ إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، ذكر ذلك صاحب ‏(‏اللسان‏)‏ و‏(‏القاموس‏)‏ وغيرهما‏.‏ وجه الدلالة من الآية‏:‏ أنها دلت بمنطوقها على أن الله تعالى رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابا، ولا تحتجب؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، ولكن إذا تسترت كالشابات فهو أفضل لها‏.‏ قال البغوي ‏(‏وأن يستعففن فلا يلقين الحجاب والرداء خير لهن‏)‏ البغوي 6/ 62‏.‏ وقال أبو حيان ‏(‏وأن يستعففن عن وضع الثياب ويتسترن كالشابات فهو أفضل لهن‏)‏، انتهى كلام أبي حيان ‏(‏تفسير البحر المحيط‏)‏ ج 6 ص 473‏.‏

ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهي التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد، ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب؛ لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون‏.‏

الثالث‏:‏ قال تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا‏}‏ وجه الدلالة من الآية‏:‏ ما رواه ابن جرير تفسير ابن جرير 20/ 324‏.‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم بأسانيدهم عن ابن عباس- رضي الله عنهما-، وعبيدة السلماني رضي الله عنه قالا‏:‏ أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبين عينا واحدة‏.‏ انتهى كلامهما‏.‏ وقوله‏:‏ عليهن أي‏:‏ على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه، والجلابيب‏:‏ جمع جلباب الخمار، وقال ابن منظور في ‏(‏لسان العرب‏)‏ نقلا عن ابن السكيت أنه قال‏:‏ قالت العامرية‏:‏ الجلباب‏:‏ الخمار‏.‏ وقال ابن الأعرابي الجلباب‏:‏ الإزار‏.‏

قال الأزهري معنى قول ابن الأعرابي ‏(‏الجلباب‏:‏ الإزار‏)‏ لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجلل جميع البدن‏.‏ وكذلك إزار الليل، وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله‏.‏ انتهى كلام ابن منظور‏.‏ وفي ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ عن أم عطية رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح البخاري الحيض ‏(‏318‏)‏، صحيح مسلم صلاة العيدين ‏(‏890‏)‏، سنن الترمذي الجمعة ‏(‏539‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1307‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/84‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1609‏)‏‏.‏ يا رسول الله‏:‏ إحدانا لا يكون لها جلباب، قال‏:‏ لتلبسها أختها جلبابها وقال أبو حيان في ‏(‏تفسيره‏)‏‏:‏ ‏(‏كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهن مكشوفتي الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون‏:‏ حسبناها أمة؛ فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن‏)‏ ‏(‏البحر المحيط‏)‏ ج 7 ص 250‏.‏ ونكتفي بذكر هذا القدر من أدلة الكتاب‏.‏ وأما الأدلة من السنة فهي‏:‏

الأول‏:‏ عن أم سلمة رضي الله عنها أحمد 6/ 296، وأبو داود 4/ 361- 362 برقم ‏(‏4112‏)‏، والترمذي 5/ 102 برقم ‏(‏2778‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 393، 393 – 394 برقم ‏(‏9241، 4242‏)‏، وأبو يعلى 12/ 353 برقم ‏(‏6922‏)‏، وابن حبان 12/ 387، 389- 390 برقم ‏(‏5575، 5576‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 1/ 265، 266 برقم ‏(‏288، 289‏)‏، والبيهقي 7/ 91، 92‏.‏ أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ميمونة، قالت‏:‏ بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ احتجبا منه‏"‏، فقلت‏:‏ يا رسول الله، أليس هو رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا‏؟‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أفعمياوان أنتما‏؟‏ ألستما تبصرانه‏؟‏ رواه الترمذي وغيره، وقال بعد إخراجه‏:‏ حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر‏:‏ إسناده قوي‏.‏

الثاني‏:‏ عن أنس رضي الله عنه قال‏:‏ أحمد في ‏(‏المسند‏)‏ 1/ 24، 36، وفي ‏(‏فضائل الصحابة‏)‏ 1/ 315، 316، 317، 342، 343، 431 برقم ‏(‏434، 435، 437، 493- 495، 682‏)‏، والبخاري 1/ 105، 5/ 149، 6/ 24، ومسلم 4/ 1865 برقم ‏(‏2399‏)‏ مختصرا، وابن حبان15/ 319 برقم ‏(‏6896‏)‏، والطبراني في ‏(‏الصغير‏)‏ 2/ 38، والبيهقي 7/ 88، والبغوي في ‏(‏التفسير‏)‏ 1/ 147 ‏(‏ط‏:‏ دار طيبة بالرياض‏)‏، وفي ‏(‏شرح السنة‏)‏ 14/ 94 برقم ‏(‏3887‏)‏‏.‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؛ فأنزل الله آية الحجاب رواه الشيخان‏.‏

الثالث‏:‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ أخرجه أحمد 6/ 30، وأبو داود 2/ 416 برقم ‏(‏1833‏)‏، وابن ماجه 2/ 979 برقم ‏(‏2935‏)‏، والدارقطني 2/ 294، 295، وابن خزيمة 4/ 203- 204 برقم ‏(‏2691‏)‏، وابن الجارود 2/ 60 برقم ‏(‏418‏)‏، والبيهقي 5/ 48‏.‏ كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم‏.‏ الرابع‏:‏ عن عقبة بن عامر- رضي الله تعالى عنه- رواه من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه‏:‏ أحمد 4/ 143، 145، 147، 149، 151، 152، 201، والبخاري 2/ 220، ومسلم 3/ 1264 برقم ‏(‏1644‏)‏، وأبو داود 3/ 596- 597، 599 برقم ‏(‏3293، 3294، 3299‏)‏، والترمذي 4/ 116 برقم ‏(‏1544‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 3/ 136 برقم ‏(‏4756، 4757‏)‏، وفي ‏(‏المجتبى‏)‏ 7/ 19، 20 برقم ‏(‏3814، 3815‏)‏، وابن ماجه 1/ 689 برقم ‏(‏2134‏)‏، والدارمي 2/ 183، وعبد الرزاق 8/ 450، 451 برقم ‏(‏15871- 15873‏)‏، وأبو يعلى 3/ 291 برقم ‏(‏1753‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 129، 130، 131، وفي ‏(‏المشكل‏)‏ 5/ 397، 398 برقم ‏(‏2148- 2150، 2152‏)‏، والطبراني 17/ 323 برقم ‏(‏893، 894‏)‏، وابن الجارود 3/ 211 برقم ‏(‏937‏)‏، والبيهقي 10/ 78- 79، 79، 80‏.‏ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فأمرها أن تحج وتختمر الحديث‏.‏ وجه الدلالة من هذا الدليل‏:‏ أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالاختمار؛ لأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار‏.‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- كلام جامع في هذه المسألة، نذكره بنصه، قال رحمه الله تعالى‏:‏ ‏(‏والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين‏:‏ فقال ابن مسعود ومن وافقه‏:‏ هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه‏:‏ هي ما في الوجه واليدين، مثل‏:‏ الكحل والخاتم‏.‏‏.‏‏.‏، قال‏:‏ وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين‏:‏ زينة ظاهرة‏.‏ وزينة غير ظاهرة‏.‏ وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم‏.‏‏.‏‏.‏، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ‏}‏ حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى الستر النبي صلى الله عليه وسلم ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا‏:‏ إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه‏.‏ فحجبها، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو‏:‏ الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره‏:‏ الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن، وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو‏:‏ ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب- كان ‏(‏حينئذ‏)‏ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين‏)‏ انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‏.‏

والمقصود‏:‏ أن الأدلة التي جاءت دالة على جواز كشف الوجه واليدين كانت دالة على الأصل قبل نزول الأدلة القرآنية ومجيء الأدلة من السنة الدالة على الأمر بالتستر، وبهذا يعلم أن الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين ناسخة لما دل على جواز ذلك‏.‏ نعم، إذا دعت حاجة إلى أن المرأة تكشف وجهها ويديها جاز ذلك، ومن أمثلة ما يدعو إلى الكشف‏:‏ أن تدعو الحاجة كمعالجة مرض في وجهها أو يديها، وكذلك إذا أريد الشهادة عليها ولا تعرف إلا بكشف وجهها كشف ونحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حجاب المرأة عن أشقاء الزوج

س2‏:‏ بعض الناس يحجب نساءه عن الرجال عدا أشقاءه وبعض أقاربه، فما الحكم‏؟‏

ج2‏:‏ علم من جواب السؤال الأول حكم الحجاب، وغير ذوي المحارم للمرأة سواء، وممن لا يجوز لها أن تكشف وجهها عندهم إخوة زوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دخول الرجل على المرأة وجلوسه معها

س3‏:‏ في بعض جهات بلادنا يدخل الرجل بيت الرجل وليس فيه سوى المرأة، ويجلس معها متحدثا معها‏.‏ فما الحكم في ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز أن يخلو أجنبي بأجنبية منه‏.‏ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل يجوز للمرأة المحتشمة كشف وجهها‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5211‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز للمرأة المحتشمة أن تبقي على كشف وجهها وكفيها فقط‏؟‏

ج5‏:‏ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها أو زوجها، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ‏}‏ الآية، والوجه هو مجمع الزينة‏.‏ روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4481‏)‏، سنن أبو داود اللباس ‏(‏4102‏)‏‏.‏ يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ شققن مروطهن فاختمرن بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ستر وجه المرأة وكفيها وعدم اختلاطها بالرجال

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏7892‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز شرعا أن يجتمع الرجال بالنساء في زيارة بعضهم البعض، حتى ولو كان النساء متحجبات‏؟‏ وأقصد هنا بالحجاب‏:‏ لبس الملابس الواسعة الفضفاضة التي لا تشف ولا تصف، ما عدا الوجه فهو طبعا غير مغطى‏.‏ فهل يجوز إذا صادف أخ في الله يزورني مع زوجته أن نجلس سويا في مجلس واحد، زوجاتنا معنا ونتحدث‏؟‏ علما بأن الحديث قد لا يكون كله في الدين، وإنما قد يتعرض إلى بعض الشؤون الاجتماعية الخاصة بكل منا‏.‏ س2‏:‏ هل يجوز أن يجتمع رجل أو رجلان بمجموعة نساء بعضهن متحجبات والبعض الآخر قد لا يكن متحجبات بالحجاب الشرعي، وذلك لمناقشة موضوعات خاصة بتنظيم حلقات تجمع خاصة بالنساء لمناقشة أمورهن‏.‏ أريد أن أعطي توضيحا أكثر لهذا السؤال‏:‏ نحن طلبة في الولايات المتحدة ولنا منظمة تسمى‏:‏ ‏(‏منظمة الطلبة المسلمين‏)‏، تجمعنا رابطة الأخوة الإسلامية، ولنا زوجات، ولنا اجتماعات أسبوعية في المسجد عبارة عن حلقات درس، بعضها في القرآن والسنة والسيرة وما شابه ذلك، وقد اعتدنا أن يكون الدرس يعطى للنساء في صالة خاصة بهن عن طريق الميكرفون، ولكن لأن بعض النساء لم يعدن يهتممن ببعض مواضيع الدروس فقد رأى الإخوة ومنهم رئيس الجمعية ونائبه أن يجتمعا بالنساء لمعرفة رأيهن في الدروس، وما يرون عمله، وقد اعترضت عليهم في ذلك؛ لأن هناك أكثر من طريقة لمعرفة رأيهن بدون الاجتماع بهن، إما عن طريق زوجة أحدهم أو عن طريق اجتماع النساء فيما بينهن، ثم يرسلن واحدة منهن ولتكن زوجة أحدهم وتبلغ الأمر للرئيس أو نائبه بدلا من اجتماع الرجال بالنساء‏.‏ فما رأي فضيلتكم في هذا، وما هو الحكم الشرعي في ذلك‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 1، 2‏:‏ أولا‏:‏ يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب‏.‏

ثانيا‏:‏ يحرم اختلاط الرجال بالنساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كشف وجه المرأة وكفيها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5900‏)‏

س2‏:‏ هل يحل لزوجتي كشف وجهها وكفيها عندما تخرج من المنزل‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها للرجال الأجانب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرد على من قال إن فرضية الحجاب خاصة بنساء أهل الجزيرة العربية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6336‏)‏

س1‏:‏ قرأت كتيبا صغيرا من مؤلفات فضيلتكم بعنوان ‏(‏السفور والحجاب‏)‏ فوجدت أنك تقول‏:‏ إن تغطية الوجه والكفين فرض لا ريب فيه‏.‏ فسألت بعض أهل العلم، فقالوا‏:‏ إن الوجه والكفين ليسا بعورة‏.‏ واستدلوا بأحاديث كثيرة، ويجوز كشفهما، نجد ذلك في كتاب ‏(‏حجاب المرأة المسلمة‏)‏ للمحدث ناصر الدين الألباني وقيل لي‏:‏ إن فرضية الحجاب إنما هي خاصة بنساء أهل الجزيرة العربية دون سائر نساء العالمين، وبالتحديد قال ذلك أستاذ يدرس بجامعة الملك عبد العزيز اسمه حسن أيوب عندما كان زائرا للخرطوم العام الماضي، فهل يعني هذا أننا لسنا آثمات بترك هذا العمل، ولم التفريق بين نساء أهل الجزيرة ونساء العالم الأخريات‏؟‏

ج1‏:‏ الصحيح أن وجه المرأة وكفيها عورة، ولا فرق في ذلك بين نساء أهل الجزيرة وسائر نساء المسلمين؛ لأن الأحكام الشرعية عامة، ولا نعلم شيئا يدل على التخصيص، والأصل العموم في الأحكام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحجاب الشرعي في الإسلام

الفتوى رقم ‏(‏13598‏)‏

س‏:‏ ما هو الحجاب الشرعي في الإسلام، وهل الوجه والكفان ليسا بعورة في هذا الزمان، وما معنى الفتنة‏؟‏ المرأة الشابة إذا خرجت للسوق وهي كاشفة وجهها تقول لها‏:‏ إن ذلك لا يجوز؛ لأنه فتنة، تقول‏:‏ ومن أين لي أن أعلم بأنه قد وقعت الفتنة‏؟‏ فماذا نجيب‏؟‏ والحجاب عادة قديمة كما يقولون، كيف نرد على ذلك، وهل المرأة الداعية في البلاد الإسلامية يجوز لها كشف الوجه والكفين، وهل تقع في محظور‏؟‏

ج‏:‏ الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على الأعراض وصيانتها، وسد جميع الأبواب المفضية إلى الرذيلة، والطرق الموصلة إليها، فأمرت بالنكاح، وحرمت السفاح، وأوجبت على المرأة الحجاب، وهو‏:‏ ستر جميع بدنها، بما في ذلك الوجه والكفان عن الرجال الأجانب؛ وذلك صيانة لها، وتشريفا لمكانتها حتى تعرف بالعفة والطهارة، فلا تتعرض للامتهان والأذى من أرباب الشهوات ومرضى القلوب، وليس الحجاب عادة قديمة، وإنما هو حكم شرعي، كما دعت الشريعة إلى بقاء المرأة في البيت؛ بعدا عن الرجال ومجامعهم، وعدم الخروج منه إلا لحاجة، مع التستر وترك التجمل والزينة، كل ذلك للمحافظة على كرامتها، وإبعادها عن مجامع الرجال التي قد تجر إلى الفساد وما لا تحمد عقباه‏.‏ وأمرت كلا من الرجل والمرأة بغض البصر، وحرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية، ومنعت سفر المرأة بدون محرم، وتطيبها عند الخروج من بيتها، والخضوع بالقول عند مخاطبة الرجال؛ لئلا يطمع بها، ومنعت الحركات الملفتة للنظر؛ كإظهار صوت الحلي ونحوه، إلى غير ذلك مما جاءت به الشريعة للمحافظة على الأعراض وطهارتها، وإبعاد المرأة عن مواطن الفتن التي يعقبها السوء والشر‏.‏ هذا ولا شك أن محالفة هذه الأحكام تؤدي إلى الفساد، ووقوع الفاحشة التي تأباها الفطر السليمة والعقول المستقيمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم تبرج المرأة أمام الرجال

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6592‏)‏

س2‏:‏ ما حكم تبرج المرأة أمام الرجال غير محارمها كاشفة، وكذلك مشيها في الأسواق كاشفة، وهل ولي أمرها مسئول عن ذلك، وماذا يجب عليه‏؟‏

ج2‏:‏ يحرم عليها فعل ما ذكرت في السؤال، ويلزم وليها أن يلزمها بما أوجب الله عليها من الحجاب، وترك التبرج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قول الألباني في الحجاب

الفتوى رقم ‏(‏10178‏)‏

س‏:‏ رجل ألف كتابا اسمه ‏(‏حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة‏)‏ اسم المؤلف محمد ناصر الدين الألباني وصار الكتاب أو كاد أمره أن يكون فتنة هنا على الجهال الذين ستروا زوجاتهم قبل رؤية الكتاب، حتى إنهم الآن قد كشفوا وجوه نسائهم في الطرقات والأسواق، مستدلين بهذا الكتاب‏.‏ أنا محمد إبراهيم سيسي- والله يشهد- بأنني قد ألقيت عليهم الأدلة من القرآن والحديث؛ لضعف دليل محمد ناصر الدين الألباني قلت لهم في وعظي‏:‏ واجب على النساء المسلمات أن يحتجبن ولو في الدار عن الرجال الأجانب، ولا يبدين زينتهن إلا للاثني عشر المذكورين في سورة النور، ومن ضمنهم ما ذكر في الأحزاب، وهي صفة زيد عليهم في سورة النور خمسة؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 30 ‏{‏قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ‏}‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ‏}‏ الآية من سورة النور، وذكرت لهم فوائد الجلابيب وأسماءها التي تدعو المسلمين إلى حجاب نسائهم‏:‏ 1- سيد الملابس‏.‏ 2- أحر الملابس‏.‏ 3- تقليل الخروج‏.‏ 4- جهالة الذات‏.‏ 5- الساتر كما طلب كامل للزينة‏.‏ 6- كامن للوقاية والمنديل والخمار والقميص والرداء‏.‏ 7- محبوب عند الله تعالى وإيمان بالله سبحانه وتعالى‏.‏ 8- تصديق للرسول صلى الله عليه وسلم‏.‏ 9- حجاب عن الرجال الأجانب‏.‏ 10- مانع للحرام‏.‏ 11- ناف للغيرة‏.‏ 12- فرق بين الحرة والأمة وفرق بين السنية والبدعية وبين المؤمنات والمشركات‏.‏ 13- ناف للفخر‏.‏ 14- لباس هاجر امرأة إسماعيل عليه وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام، ومخوف عند الجهال الذين يريدون ارتكاب الكبائر في الأجنبيات‏.‏ 15- منع الإيذاء؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ‏}‏‏.‏

يا شيخ ما عندي فرصة الآن للإتيان بكل ما ألقيت عليهم من الأدلة أن الناس يفهمونني، ولكن بعض منهم دخل رءوسهم أدلة محمد ناصر الدين حتى كشفوا الستر عن وجه نسائهم ولم يبالوا به، أطلب من فضيلتكم الإجابة كتابيا يقوي حجاب المسلمات وعن كشف الوجه والسلام‏.‏

ج‏:‏ تغطية المرأة وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب واجب، ويحرم عليها كشفهما لغير محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حجاب المرأة عن زوج ابنة عمها وزوج أختها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏16444‏)‏

س3‏:‏ أنا وابنة أخي متزوجتان أخوين، وأنا ابنة عمه، ونعيش في بيت واحد منذ قديم الزمان، وأجلس مع شقيق زوجي متحجبة حجابا غير كامل، حيث إن وجهي مكشوف، ولكني غير متبرجة، فما حكم هذا العمل‏؟‏

ج3‏:‏ يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن زوج ابنة عمها وزوج أختها وزوج ابنة أخيها؛ لأنهم أجانب منها، فلا يجوز لها كشف وجهها عندهم كغيرهم من الرجال غير المحارم؛ لأن الوجه من أعظم العورة التي يجب سترها عن الرجال؛ لأنه محل الفتنة والنظر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حديث أسماء رضي الله عنها إن المرأة إذا بلغت المحيض

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4009‏)‏

س3‏:‏ جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ أن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا الكفان والوجه، فهذا هو الحجاب، فهل هناك أحاديث تدل على النقاب‏؟‏

ج3‏:‏ هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من ‏(‏سننه‏)‏، قال‏:‏ حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا‏:‏ حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب‏:‏ ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها‏:‏ سنن أبو داود اللباس ‏(‏4104‏)‏‏.‏ أن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنهما- دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال‏:‏ يا أسماء‏:‏ إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا‏.‏ وأشار إلى وجهه وكفيه وهو حديث مرسل؛ لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وفي سنده سعيد بن بشير الأزدي ويقال‏:‏ البصري أيضا، لأن أصله من البصرة وثقه بعض علماء الحديث، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي والحاكم أبو أحمد وأبو داود وقال محمد بن عبد الله بن نمير منكر الحديث ليس بشيء ليس بقوي الحديث يروي عن قتادة المنكرات، وقال ابن حبان كان رديء الحفظ فاحش الغلط يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه، وقال الساجي حدث عن قتادة بمناكير، وقد روى هذا الحديث عن قتادة ثم إن قتادة مدلس، وقد روى هذا الحديث عن خالد بن دريك بـ‏:‏ عن، وفيه الوليد وهو ابن مسلم وكان يدلس تدليس التسوية، وكان رفاعا‏.‏ وبذلك يتضح ضعف هذا الحديث من وجوه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حديث‏:‏ المرأة عورة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏19930‏)‏

س4‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1173‏)‏‏.‏ المرأة عورة هل هذا الحديث ضعيف أم صحيح، وما معنى هذا الحديث‏؟‏

ج4‏:‏ هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي بلفظ‏:‏ رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه‏:‏ الترمذي 3/ 476 برقم ‏(‏1173‏)‏، وابن خزيمة 3/ 93، 94 برقم ‏(‏1685- 1687‏)‏، وابن حبان 12/ 412، 413 برقم ‏(‏5598، 5599‏)‏، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 8/ 101 برقم ‏(‏10115‏)‏، وفي ‏(‏الأوسط‏)‏ 8/ 101 برقم ‏(‏8096‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 5/ 427، 428 برقم ‏(‏2061، 2062، 2065‏)‏، وابن عدي في ‏(‏الكامل3/ 423 في ترجمة سويد بن إبراهيم‏.‏ المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وقال‏:‏ حديث حسن غريب، ورواه كذلك ابن خزيمة وابن حبان في ‏(‏صحيحيهما‏)‏ وغيرهم‏.‏

ومعنى الحديث‏:‏ أن المرأة ما دامت في خدرها فذلك خير لها وأستر، وأبعد عن فتنتها والافتتان بها، فإنها إذا خرجت طمع فيها الشيطان فأغواها وأغوى بها الناس إلا من رحم الله؛ لأنها تعاطت سببا من أسباب تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها، فالمشروع في حق المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلزم بيتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة مع الاستتار التام لجميع جسمها، وترك الزينة والطيب؛ عملا بقول الله سبحانه‏:‏ سورة الأحزاب الآية 33 ‏{‏وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة الأحزاب الآية 53 ‏{‏وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏}‏ الآية‏.‏ وإلا وقعت في حبائل الرجال من أهل الفسق والفجور، لا سيما في الأسواق والمتنزهات والمجامع المختلطة، وما أكثرها في هذا الزمان، نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نشرة تتعلق بالنساء فيها مغالطات وكذب بعنوان ذكرى للنساء

الفتوى رقم ‏(‏19493‏)‏

س‏:‏ قد انتشر بين الناس وبشكل كبير جدا حديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث النساء الطويل، أو ذكرى النساء، ولم نجد لذلك فتوى رسمية، ومما يحز في النفوس أنه أصبح منتشرا في أماكن التعليم، وهي مدارس تعليم البنات، ومما يؤلم أيضا أنه يوزع من قبل المعلمات أنفسهن، وإذا نوقشن من أن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز نشره، أجبن وبكل ثقة‏:‏ أنه حديث صحيح وموثوق فيه؛ لذا أرجو من سماحتكم إصدار فتوى خطية لدفع الكذب والافتراء عن الرسول صلى الله عليه وسلم‏.‏

ج‏:‏ اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على النشرة الى عنوانها ‏(‏ذكرى للنساء‏)‏ منسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصها‏:‏ عن الإمام علي بن أبي طالب قال‏:‏ ‏"‏ دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت‏:‏ فداك أبي وأمي يا رسول الله‏:‏ ما الذي أبكاك‏؟‏ فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد، وأنكرت شأنهن لما رأيت من شدة عذابهن؛ رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي دماغ رأسها، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها، ورأيت امرأة معلقة بثديها، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها، ورأيت امرأة قد شدت رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات والعقارب، ورأيت امرأة صماء عمياء في تابوت من النار، يخرج دماغ رأسها من فخذيها وبدنها متقطع من الجذام التقطيع والبرص، ورأيت امرأة معلقة برجليها في النار، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها في مقدمها ومؤخرها بمقاريض من نار، ورأيت امرأة تحرق وجهها ويديها وهي تأكل أمعاءها، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار وعليها ألف ألف لون من العذاب، ورأيت امرأة على صورة كلب والنار تدخل من دبرها وتخرج من فيها والملائكة يضربون على رأسها وبدنها مقامع من نار‏.‏ فقالت فاطمة‏:‏ حبيبي وقرة عيني‏:‏ أخبرني ما كان عملهن وسيرهن حتى وضع الله عليهن العذاب، فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ يا ابنتي‏:‏ أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، أما المعلقة بلسانها فإنها كانت تؤذي زوجها، أما المعلقة بثديها فإنها كانت تمتنع عن فراش زوجها، أما المعلقة برجلها فإنها كانت تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، أما التي تأكل لحم جسدها فانها كانت تزين بدنها للناس، أما التي شد يداها إلى رجليها وسلط عليها الحيات والعقارب فإنها كانت قليلة الوضوء قذرة الثياب وكانت لا تغتسل من الجنابة والحيض ولا تتنظف، وكانت تستهين بالصلاة، أما العمياء والصماء والخرساء فإنها كانت تلد من الزنا فتعلقه بعنق زوجها، أما التي كانت تقرض لحمها بالمقارض فإنها كانت قوادة، أما التي رأسها رأس خنزير وبدنها بدن حمار فإنها كانت نمامة كاذبة، أما التي كانت على صورة كلب والنار تدخل من دبرها وتخرج من فيها؛ لأنها كانت مغنية نواحة‏.‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ويل لامرأة أغضبت زوجها، وطوبى لامرأة رضي عنها زوجها ‏"‏ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ وترى اللجنة أن هذه النشرة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من نسبت إليهم روايتها عنه، يستحق من اختلقها أو روجها الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله‏:‏ رواه من حديث أنس رضي الله عنه‏:‏ أحمد 3/ 98، 113، 166، 167، 172، 176، 203، 206، 223، 278، 279، 280، والبخاري 1/ 35، ومسلم في المقدمة 1/ 10 برقم ‏(‏2‏)‏، والترمذي 5/ 36 برقم ‏(‏2661‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 3/ 458‏)‏ برقم ‏(‏5913- 5914‏)‏، وابن ماجه 1/ 13 برقم ‏(‏32‏)‏، والدارمي 1/ 77، وابن أبي شيبة 8/ 571، وابن حبان 4/ 211 برقم ‏(‏31‏)‏، وأبو يعلى 5/ 288، 443، 6/ 380، 7/ 12، 74، 90، 115، 188، 118، 121، 222 برقم ‏(‏29029، 3147، 3716، 3904، 4001، 4025، 4061، 4062، 4070، 4076، 4077‏)‏، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 2/ 252 برقم ‏(‏1897‏)‏ ‏(‏ط‏:‏ دار الحرمين بالقاهرة‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 1/ 362- 364 برقم ‏(‏403- 458‏)‏، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 1/ 115 برقم ‏(‏212‏)‏‏.‏ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق على صحته‏.‏

فيجب على المسلمين تكذيب هذه النشرة، وتمزيقها، وإتلافها، وتحذير الناس منها ومعاقبة من يقوم بترويجها، لأنها من أعظم الكذب، ولأجل التحذير من هذه النشرة، وأمثالها من النشرات الباطلة التي تظهر بين الحين والآخر- جرى تحرير هذه الفتوى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفرق بين الحجاب والنقاب ولباس الشهرة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3618‏)‏

س3‏:‏ ما حكم الإسلام في حجاب المرأة، وما الفرق بين الحجاب والنقاب، وما هو لباس الشهرة في الحجاب‏؟‏

ج3‏:‏ ستر المرأة عورتها حتى الوجه عن الأجانب من الرجال واجب، وكشفها حرام، ويسمى ستر ذلك حجابا، وضده يسمى سفورا، والنقاب‏:‏ ما تستر به المرأة وجهها وتجعل فيه فتحة أمام عينيها لترى الطريق في سيرها، ولباس الشهرة ما يلفت النظر ويثير العجب والضحك، وليس منه ما يستر العورة، فإنه لا يثير العجب ولا الضحك إلا من ضعفاء الدين وسفهاء الأحلام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

صورة المرأة في جواز السفر

الفتوى رقم ‏(‏2595‏)‏

س‏:‏ هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا، وهل يصح للمرأة إذا امتنعت من الصورة أن تدفع حجة عن نفسها، والسبب منع الجواز أم لا، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية‏؟‏

ج‏:‏ ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها، لا في الجواز ولا غيره، لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها‏.‏ والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة الأحزاب الآية 53 ‏{‏وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل الانتقاب فضيلة أم فريضة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9019‏)‏

س2‏:‏ هل الانتقاب فضيلة أو فريضة‏؟‏

ج2‏:‏ يجب على المرأة أن تحتجب عمن ليس بمحرم لها، ومن حجابها ستر وجهها عمن ليس بمحرم لها، وهذا من أعظم مجامع الفضائل ومكارم الأخلاق والعفاف وصيانة الأعراض وطهارة البيئة من الدنس وسلامتها من الفساد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الإسلام في النقاب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5438‏)‏

س1‏:‏ حكم الإسلام في‏:‏ النقاب‏؟‏

ج1‏:‏ أما النقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب‏:‏ هو الذي يبدو منه محجر العين، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع ‏(‏غريب الحديث‏)‏ لأبي عبيد 4/ 463- 462‏.‏ وأما حكمه فالجواز، والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما-، أنه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أخرجه مالك 1/ 328 ‏(‏من قول ابن عمر‏)‏، وأحمد 2/ 22، 32، 119، والبخاري 2/ 214- 215، وأبو داود 2/ 411، 412 برقم ‏(‏1825، 1826، والترمذي 3/ 194- 195، برقم ‏(‏833‏)‏، والنسائي 5/ 135- 136 برقم 5/ 135- 136 برقم ‏(‏2681‏)‏، والبيهقي 5/ 46، 47‏.‏ لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه‏.‏ وفي رواية قال‏:‏ أخرجه مالك 1/ 328 ‏(‏من قول ابن عمر‏)‏، وأحمد 2/ 22، 32، 119، والبخاري 2/ 214- 215، وأبو داود 2/ 411، 412 برقم ‏(‏1825، 1826، والترمذي 3/ 194- 195، برقم ‏(‏833‏)‏، والنسائي 5/ 135- 136 برقم 5/ 135- 136 برقم ‏(‏2681‏)‏، والبيهقي 5/ 46، 47‏.‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب الحديث رواه أحمد وأبو داود ونهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام، ثم إنه لا يفهم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان الرجال الأجانب يرونها، بل يجب عليها أن تسدل الخمار أو النقاب إلى أن يجاوزوها، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ أخرجه أحمد 6/ 30، وأبو داود 2/ 416 برقم ‏(‏1833‏)‏، وابن ماجه 2/ 979 برقم ‏(‏2935‏)‏، والدارقطني 2/ 294، 295، وابن خزيمة 4/ 203- 204 برقم ‏(‏2691‏)‏، وابن الجارود 2/ 60 برقم ‏(‏418‏)‏، والبيهقي 5/ 48‏.‏ كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل نساء الصحابة كن يحتجبن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3866‏)‏

س5‏:‏ هل نساء الصحابة رضي الله عنهم كن يحتجبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسألنه عن أحكام الشريعة‏؟‏

ج5‏:‏ ستر المرأة عورتها واحتجابها عن غير محارمها من الرجال الأجانب حكم عام، لا فرق فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرجال، والأصل أن الصحابيات التزمن ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم عملا بعموم النصوص على ما عهد فيهن من المحافظة على شريعة الإسلام، وعلى من يقول بغير ذلك الدليل على الاستثناء أو المخالفة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حجاب العاملة في المستشفى

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8863‏)‏

س4‏:‏ كيف يكون حجاب المرأة في المستشفى‏؟‏ علما بأن النقاب قد يبرز جمال العينين أكثر من الحقيقة، وفي نفس الوقت قد يعوق عمل الطبيبة في مجال النساء والتوليد، حيث تكثر الحالات الطارئة التي تستوجب لباسا خاصا لدخول غرفة العمليات في ثوان‏.‏

ج4‏:‏ إذا كان عمل الطبيبات في مجال طب النساء ولادة وغيرها فليست في حاجة إلى لبس النقاب حال قيامها بالعمليات إذا لم يكن معها رجال أجانب عنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

الخروج بالسروال الساتر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18283‏)‏

س1‏:‏ أنا فتاة أبلغ من العمر 17 غير متحجبة، إنني على طريق ارتداء الحجاب قبل 1/ 11/ 9995م إن شاء الله، وهذا لأني علمت أن الحجاب فرض على المرأة، لكن أريد أن أرتدي حجابا بالسروال، فهل يسمح الله لنا بارتداء حجاب سروال مع الدليل إذا وجد‏؟‏

ج1‏:‏ يجب على المرأة أن تحتجب عن الأجانب الحجاب الشرعي دون لبس الزينة، فإن خروجها بملابس الزينة والفتنة لا يجوز ولو كانت متحجبة في الظاهر، ومن ذلك لبس السروال أو البنطلون بدل الثوب الساتر، وقد قال الله سبحانه في سورة الأحزاب‏:‏ سورة الأحزاب الآية 53 ‏{‏وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏}‏ وقال تعالى يخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سورة الأحزاب الآية 33 ‏{‏وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‏}‏ الآية، وقال سبحانه‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يوضع فوق الحجاب خمار‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6720‏)‏

س2‏:‏ لبس الحجاب للمرأة هل يمكن أن يلبس عليه خمار أم إنه لا يلبس عليه شيء، وما هو الأفضل لبس الخمار والجلباب أم الإدناء السابغ من الرأس للقدم‏؟‏

ج2‏:‏ الواجب على المرأة المسلمة ستر رأسها ووجهها وجميع بدنها بحضرة الرجال الأجانب، والمشروع أن يكون الخمار ملاصقا لرأسها، ثم تلتحف فوقه بملحفة وهي الجلباب؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم اللباس الذي ترتديه العاملات بالمستشفى

الفتوى رقم ‏(‏11645‏)‏

س‏:‏ ما حكم اللباس الذي ترتديه النساء العاملات في المستشفيات المخصص لغرفة العمليات الذي يظهر العنق والرقبة وقليل من الشعر الخلفي والأذنين وجانب من أعلى الخدين‏؟‏ نرجو فتوانا بخصوص ما ذكر أعلاه، راجين من الله العلي القدير أن يحفظكم من كل مكروه، ويديم عليكم الصحة وطول العمر لخدمة دينه‏.‏

ج‏:‏ هذا اللباس لا يكفي، ولا يجوز الاقتصار عليه إذا كان يخالط العاملات بعض الرجال غير المحارم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

كشف الوجه أمام الرجال بحجة دراسة الطب

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏19504‏)‏

س5‏:‏ طالبة طب مسلمة، تقول إنها تمنع من دخول المختبرات بغير الزي الخاص المعد من المستشفى، وهو ليس ساترا للرأس واليدين وجزء من الرجلين، فهل يجوز لها ذلك حتى تنهي دراستها‏؟‏

ج5‏:‏ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من عورتها، كالوجه والرأس والصدر والساقين ونحوها أمام الرجال الأجانب بحجة دراسة الطب، والواجب على المسلمين أن يكون للنساء تعليم خاص بهن، لا يختلطن فيه مع الرجال، ولا تضطر معه إلى كشف عورتها، والله المستعان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

لبس القفازين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏20914‏)‏

س1‏:‏ ما حكم لبس القفازين بالرغم من أن المعلمات في المدرسة يحثثن وينصحن بلبسها، ولكن نسمع من البعض أنه لا يجوز لبسها؛ لأنها تبين هيئة اليد والأصابع، فما الحكم جزاكم الله خيرا‏؟‏

ج1‏:‏ ليس في لبس القفازين حرج ما عدا حالة الإحرام، لأن الأصل هو الإباحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يكون الحجاب قطعة أو قطعتين‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7791‏)‏

س5‏:‏ ما هي شروط الحجاب، أيجب أن يكون الجلباب قطعة واحدة أم يمكن أن يكون قطعتين، وإذا فعل هذا أيكون بدعة أم لا‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج5‏:‏ الحجاب سواء كان قطعة أو قطعتين فليس في ذلك بأس إذا حصل به الستر المطلوب المشروع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صفة الحجاب الشرعي

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏8942‏)‏

س6‏:‏ أرجو نصيحة الأخوات اللاتي يرتدين الحجاب التقليدي، وهو عبارة عن طرحة قصيرة تغطي الرأس والرقبة فقط، والحزام الذي يجسم الجسد، والجيب والبلوزة بداخلها‏؟‏

ج6‏:‏ يجب على النساء أن يلبسن حجابا يسترهن دون أن يشف عما وراءه لخفته، ودون أن يحدد أعضاءهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

فرض الحجاب هل هو عن عامة الرجال أم المنحطين خاصة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6810‏)‏

س2‏:‏ هل فرض الله حجاب المرأة عن الرجال المنحطين الأخلاق، أي‏:‏ إذا علمت المرأة سوء أخلاق الرجل الأجنبي احتجبت عنه أم ذلك أمر من الله عز وجل للجميع وعلى الجميع بمعنى‏:‏ أن إخوتي نحسبهم على خير، ولا نزكيهم على الله، وأخلاقهم عالية، فهل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها وكفيها أمامهم أم لا يجوز ذلك‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام من يرى من الرجال، غير محارمها وزوجها على الصحيح من قولي العلماء، سواء كانوا فسقة أم صالحين؛ لعموم الأدلة في ذلك، وسدا لذريعة الفتنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خروج المرأة بدون حجاب وإصرارها على ذلك هل يخرجها من الملة‏؟‏

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏5944‏)‏

س 8‏:‏ ما قولكم في تكشف المرأة وخروجها لي وسط الرجال وأهلها مسلمون، ويحضرون الجماعات، ويصومون، وإذا عوتبت المرأة أتت بالأعذار‏.‏ ألا يخرجها من الملة إصرارها على المنكر ومجاهرتها بالمنكر‏؟‏ وما حكم قيامها ببعض الإسلام‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج8‏:‏ يحرم عليها أن تخرج متكشفة، وأن تخالط الرجال كذلك؛ لما في ذلك من الفتنة، وانتشار الشر والفساد، ولا يقبل لها عذر في هذا التهتك، وعلى ولي أمرها منعها‏.‏ وعلى ولي الأمر العام ونوابه الأخذ على يدها وكف شرها عن المجتمع، فإن أصرت أدبت بما يردعها وأمثالها، ولا تكفر بإصرارها إلا إذا اعتقدت حل هذا المنكر أو نحوه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزواج بامرأة لا ترتدي الحجاب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4245‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الإسلام في رجل تزوج بامرأة لا ترتدي الزي الإسلامي، وهل يحمل سيئات أم لا على أنها متبرجة، وبالرغم أنه نصحها وأمرها به هل يجوز له أن يطلقها؛ لأنها لا ترتدي هذا الزي‏؟‏ بالرغم أنها معترفة به وتقول‏:‏ إنه فرض‏.‏

ج2‏:‏ على الزوج أن يستمر في نصحها وحسن توجيهها؛ لعل الله أن يهديها ويوفقها، وإذا بذل وسعه في نصحها فليس عليه إثم، فإن أصرت على البقاء على المنكر فواجب عليه أن يطلقها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5089‏)‏

س1‏:‏ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أو عام في كل الألوان‏؟‏

ج1‏:‏ لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نصح خاطب المتبرجة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6286‏)‏

س3‏:‏ لي أخ سيتزوج من فتاة متبرجة، فما واجبي نحوه، وبماذا تنصحه بعد أن خطبها، وما الواجب علي فعله إذا استعملت آلات اللهو والغناء داخل البيت احتفالا بالعرس‏؟‏

ج3‏:‏ عليك أن تنصحه أن يتزوج بذات الدين؛ امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 2/ 428، والبخاري 6/ 123، ومسلم 2/ 1086 برقم ‏(‏1466‏)‏، وأبو داود 2/ 539- 540 برقم ‏(‏2047‏)‏، والنسائي 6/ 68 برقم ‏(‏3230‏)‏، وابن ماجه 1/ 597 برقم ‏(‏1858‏)‏، والدارمي 2/ 134، وأبو يعلى 11/ 451 برقم ‏(‏6578‏)‏، وابن حبان 9/ 344- 345 برقم ‏(‏4036‏)‏ والبيهقي 7/ 79- 80، والبغوي 9/ 8 برقم ‏(‏2240‏)‏‏.‏ فاظفر بذات الدين ولا تحضر حفلة الزواج التي تستعمل فيها آلات اللهو والغناء إلا إذا كنت قادرا على إنكار المنكر، فإن لم تكن قادرا على ذلك وجب عليك اجتناب المنكر على الأقل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أقنع زوجته بالحجاب ثم خلعته ماذا يفعل‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏16646‏)‏

س‏:‏ لي مشكلة أود عرضها عليكم، وهي تتلخص في أنني منذ سنة تقريبا تزوجت، وكانت السيدة التي تزوجتها لا تلبس الملابس الشرعية الإسلامية، إذ كانت تلبس القصير من الملابس، وتظهر شعرها، ولا تغطي وجهها، ولكن كان عندي أمل في تغيير هذا الشكل بعد الزواج منها، وقد اتفقنا على هذا، وبالفعل بعون من الله تم الزواج وأحضرتها للإقامة معي بالرياض وفتح الله عليها وبدأت تلبس ملابس طويلة وعليها العباءة، وبدأت تغطي شعرها، ولكن المشكلة هنا بأنها بعد فترة بدأت تتمرد على هذه الملابس وتكرهها، ولكنها مستمرة في لبسها، غير مقتنعة بها، وعلى ما يبدو أنه إرضاء لي، والمشكلة هنا بأنها لا تريد تغطية وجهها، وما زالت تضع في وجهها بعض الزينة عند الخروج من المنزل، وقد حدثت مشاكل كثيرة بيني وبينها بسبب عدم تغطية وجهها ووضع الزينة، وحجتها في ذلك بأن الدين الإسلامي لم يطلب من السيدة تغطية وجهها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى بأنها تقول بأنها كانت معتادة على لبس القصير وعدم تغطية الشعر، وسوف تأخذ وقتا في تحويل نفسها إلى اللبس الشرعي، ولكن وبعد مرور سنة نقاش وإقناع ولم تقتنع حتى الآن، وصار بيني وبينها نقاش طويل محاولا إقناعها، ولكن دون فائدة، وأخيرا كانت حجتها بأنها هي وحدها التي سوف تتحمل الذنب، وعندما قلت لها بأنني مسئول عنها أمام الله، قالت بأن كل إنسان مسئول عن نفسه، وإنني لن أتحمل ذنوبا عنها أمام الله، ومن الصعب جدا إقناعها بذلك، لذلك رغبت في الكتابة إلى سماحتكم طالبا منكم أدامكم الله الرد علي كتابيا في هذا الموضوع حتى تقرأ بنفسها حكم الشرع والدين عن طريق العلماء، طالما أنها غير مقتنعة بكلامي، ولكن لي سؤال آخر وهو‏:‏ إذا أصرت على موقفها واستمرت في وضع الزينة عند الخروج وعدم تغطية وجهها فماذا أفعل معها، وما هو حكم الشرع في هذا الإصرار وهذا التعنت‏؟‏ وأنا رجل أخاف الله، وأعمل جاهدا على تنفيذ ما جاء بالكتاب والسنة، حيث إنني أخشى عند عودتنا إلى مصر أن تعود إلى لبس القصير مرة أخرى، وإنني لم أقصر مطلقا في نصحها بشتى الوسائل؛ بالكتب مرة، وبأشرطة العلماء الأفاضل في هذا الموضوع مرة أخرى، وبالمقابلات التي تتم عن طريق الإذاعة والتلفزيون في هذا الموضوع، وكل ذلك لم يقنع هذه السيدة، فما العمل معها‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله، وأدامكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين‏.‏

ج‏:‏ الواجب شرعا على المرأة أن تحتجب الحجاب الشرعي عن الرجال الأجانب، بما في ذلك الوجه والكفان، وإذا أصرت على هذا المنكر من خروجها سافرة بزينة بعد تكرر نصحها ومضي مدة يظهر معها تعذر استجابتها للمأمور به شرعا- ففراقها خير من بقائها، لأن مثل هذه لا تصلح زوجة مطيعة، ولا مربية لولدها التربية الصادقة، وسيعوضك الله خيرا منها، لقوله سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏ الآية، وقوله عز وجل‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا‏}‏ وفقك الله ويسر أمرك وأصلح زوجتك، وألهمها رشدها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لا تلتزم بالحجاب خوفا من لوم أهلها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5897‏)‏

س2‏:‏ لدي زوجة، وأبلغها بأن لا يجوز لها أن تكشف على من لم يكن لها محرم، مثل‏:‏ إخواني، وأولاد أعمامها وعماتها، وأولاد جدها، ولكن تقول‏:‏ بأنها لا تستطيع أن تتركهم؛ لأجل أهلها سوف يلومونها ويقاطعونها‏.‏ أرجو أن تدلوني على العمل الصحيح ولا تقولوا لي‏:‏ انصحهم؛ لأني مثل الذي يتكلم في الصحراء، ما أحد عنده، ولكن هل أطلق زوجتي أو ماذا أفعل‏؟‏ علما ليس الكشف فقط، بل يصافحونها، وبعض أولاد جدها يسلمون عليها في وجهها؛ لأنهم يقولون‏:‏ بنتنا‏.‏ أنا محتار، أرجو الرد يكون في وقت قريب‏.‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ يحرم على المرأة إبداء زينتها للرجال الأجانب؛ كأخ الزوج، وعمه، وخاله، وأولاد عم المرأة، وأولاد عماتها‏.‏

ثانيا‏:‏ أولاد جد المرأة لأبيها ‏(‏إخوة أبيها‏)‏ يجوز لها أن تكشف وجهها لهم، وتسلم عليهم، وتصافحهم؛ لأنهم من محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزوج بامرأة متبرجة وأمرها بالتستر فرفضت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8515‏)‏

س2‏:‏ تزوجت بامرأة، ودائما تتبرج في بيتها تبرج الجاهلية، وفي الأسواق والأعياد، وأمرتها بالتستر كما في القرآن الكريم فرفضت ومع ذلك أحبها‏.‏

ج2‏:‏ أحسنت في أمرك لها بالتستر وعدم إبداء الزينة للرجال الأجانب، ويجب عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وإذا خرجت فتكون متسترة محتشمة غير لابسة لملابس الزينة، ونوصيك بالصبر وعدم العجلة في الطلاق مع دوام النصح لها، وتوجيهها إلى الخير؛ لعل الله يهديها بأسبابك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود